تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إصدار اللائحة التنفيذية لمعالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئيا، حيث نصت المادة 11 من اللائحة على أنه يعاقب أي من الأفراد أو المنشآت بغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف ريال و3 ملايين ريال حسب نوع المخالفة أو المخالف وتكرار المخالفة، في حال الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة أو المتدهورة.
ويعنى باللائحة كل من وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وصندوق البيئة.
غرامة المخالفات الجسيمة
وتقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها، كما يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وتطبق غرامة تكرار المخالفة على المخالف في حال ارتكاب المخالفة ذاتها خلال مدة سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابق نهائيا.
نطاق تطبيق اللائحة
وتسري اللائحة على الشخص أو النشاط الذي يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إطلاق أو تصريف مواد أو طاقة في البيئة، بما يؤدي إلى الإضرار بجودة الأوساط البيئية، أو يؤثر سلبا على صحة الإنسان أو التنوع البيولوجي.
كما تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة التي ينتج عنها بشكل مباشر أو غير مباشر تلوثا أو تدهورا في الأوساط البيئية، أو أثر سلبي على التنوع البيولوجي، نتيجة إطلاق أو تصريف مواد أو طاقة من الأنشطة ذات الأثر البيئي ضمن إقليم المملكة.
حالات يجوز فيها التنفيذ الفوري للمعالجة
يجوز للجهة المختصة تنفيذ إجراءات معالجة الأضرار البيئية مباشرة، أو تكليف جهة متخصصة بتنفيذها، دون انتظار تنفيذ المتسبب، وذلك في حال لم يقم المتسبب بتنفيذ خطة المعالجة أو إعادة التأهيل خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار التنفيذ، وإذا لم يقم المتسبب باتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث المسبب للضرر أو التدهور البيئي أو الحد من آثاره.
أو في حال أدى التلوث أو النشاط المسبب للضرر البيئي إلى انتشار الملوثات خارج نطاق الموقع الذي وقع فيه الضرر، كما يجوز تطبيق المعالجة فورا في حال تعذر على المتسبب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لاحتواء الملوثات أو الحد من انتشارها. وفي جميع الأحوال يتحمل المتسبب كامل التكاليف المترتبة على تنفيذ المعالجة.
ضوابط التنفيذ الفوري للمعالجة
- إنذار المتسبب خطيا بضرورة تنفيذ خطة إعادة التأهيل.
- منحه مهلة محددة لتصحيح وضعه أو البدء بالتنفيذ.
- تقييم فني يثبت عدم الالتزام بالخطة.
- صدور قرار مسبب من المركز بتكليف جهة معتمدة بالتنفيذ.
- للمخالف الاعتراض على قرار المركز أمام لجان النظر في المخالفات البيئية.