أقرت لائحة صندوق دعم الجمعيات، التي اعتُمدت حديثاً، 7 حالات لحجب الدعم عن الجمعيات، وذلك عند توافر حالة أو أكثر من حالات الحجب، التي من بينها الاشتباه بوجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تُعالج.
وثائق مزورة
بحسب اللائحة، فإن للصندوق حجب الدعم في حال إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة، أو عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة، او صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي، أو استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة، أو عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة، أو ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو مُضللة.
الحجب أو المنع
تضمنت اللائحة آليات الحجب والمنع، إذ يتعين على الصندوق إشعار الجمعية بقرار الحجب أو المنع مسبّباً، وللصندوق رفع القرار الصادر بالمنع أو الحجب عن الجمعية في حال قدمت الجمعية ما يثبت استيفاء أو تصحيح الأفعال الموجبة لقرار الحجب أو المنع، ويحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار نهائي من الصندوق بحجب الدعم أو منعه، أو في حال تم حل الجمعية اختياريا أو إجبارياً.
النظر في التظلمات
تضمنت اللائحة الحق في التظلم، بحيث يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة للنظر في طلبات التظلمات على قرار الحجب أو المنع، ويحدد في القرار أعضاء اللجنة ومدتها وما تتمتع به من صلاحيات، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية، ويحق لكل جمعية خلال ستين يوما من تاريخ إشعارها بقرار الحجب أو المنع الاعتراض أمام لجنة النظر في التظلمات على قرارات الحجب أو المنع، ويحق لها التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
تطوير وتأهيل
يذكر أن الصندوق يهدف إلى دعم الجمعيات وبرامجها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم دعم عدد من البرامج، من أبرزها دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية، وكذلك الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها، ودعم الجمعيات الناشئة، والإسهام في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها، ودعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها.