آخر الأخبار

ضوابط لمقدمي خدمات التنفيذ

شارك
وافق مجلس القضاء الإداري على الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم من خلال شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهة المختصة، لتقديم خدمات التنفيذ، وفق أحكام نظام التنفيذ واللائحة.

ترخيص مؤقت

بحسب الضوابط فإنه لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم على اختيار مقدم معين، إذ للدائرة في هذه الحالة إجازة الاختيار على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط، وإذا تعذر وجود مقدم خدمة مرخص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له بشرط منحه ترخيصاً موقتاً من الجهة المختصة.


تعارض المصالح

اشترطت الضوابط أن يلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بعمله، بمجموعة من الضوابط من أبرزها أن يتخذ مقراً له، ووضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ، مع المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن الدائرة أو الجهة المكلفة، وأن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه، وألا يباشر هو أو منسوبوه المباشرون تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفا فيه، وألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه، الحالية أو المحتملة.

وإضافة إلى ذلك اشتراطت الضوابط ألا يشارك هو أو منسوبوه في المزايدات المكلف بها، كما أنه يشترط فيمن يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

إلغاء الترخيص

تضمنت الضوابط أنه في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللدائرة تمديد هذه المدة، كما تقدر الدائرة أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، ويستثنى من ذلك الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية، أو اتفاق ذوي الشأن على أجرة محددة.

اشتراطات وضوابط لمقدم الخدمة

- الالتزام باتخاذ مقر رسمي لممارسة الخدمة

- وضع اسم مقدم الخدمة ورقم الترخيص على جميع المراسلات

- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها

- مباشرة تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.

- عدم مباشرة أي عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو يخص أقاربه

- عدم مباشرة أي عمل يؤدي إلى تعارض مصالح حالية أو محتملة

- عدم مشاركته أو مشاركة منسوبيه في المزايدات المكلف بها.

- أن يكون من يباشر إجراءات الخدمة كامل الأهلية.

- ألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

الوطن المصدر: الوطن
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا