اقل من 80 يومًا تتبقى على سقوط المطالبات التجارية، وبالتالي لا يمكن سماع دعاوى المطالبات المالية للحقوق التي نشأت قبل خمس سنوات؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع نص المادة الـ24 من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنّه لا تُسمَع الدعاوى التي تختصُّ بنظرها المحكمة بعد مضى 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقرَّ المدَّعى عليه بالحق أو يتقدَّمْ المدَّعي بعذرٍ تقبله المحكمةُ.
وأوضح المحامي، عبدالكريم الشمري، أن جميع المطالبات المالية التي نشأت في ظلِّ سريان النظام ستنتهي فترة إمكانية المطالبة بها بعدَ مُضِى خمس سنوات من تاريخ نُشُوء الحق، المعمُول به من تاريخ 24-10-1441.
وأضاف أنه لم يكن التقادم مجرد نص نظامي يُحدِّد مدة سماع الدعوى، بل هو مبدأ قضائي يرسّخ استقرار التعاملات التجارية، ويضع حدًا زمنيًا للمطالبة بالحقوق، بحيث لا تبقى النزاعات مفتوحة بلا نهاية، فمن يملك حقًا تجاريًا ولم يطالب به خلال المهلة النظامية، فإنه يُعتبر قد أهمل حقه، ولا يحمي القانون من يتراخى عن المطالبة دون سبب معتبر.
موضحًا أنه مع بقاء أقل من شهرين على انتهاء المدة النظامية لسماع المطالبات التجارية، فإن الحقوق التي نشأت قبل 24/10/1441 ستسقط بانقضاء 24/10/1446، وفقًا لما قررته المادة (36) من اللائحة التنفيذية، التي جعلت احتساب التقادم يبدأ من تاريخ نفاذ النظام، وليس من تاريخ نشوء الحق.
وأشار الشمري إلى أن المحاكم التجارية لا تُعمل التقادم تلقائيًا، بل يجب الدفع به صراحةً من قبل المدعى عليه، وإلا سقط حقه في التمسك به، كما أن الإقرار بالحق يُعيد بدء مدة التقادم من جديد، فلا يجوز لمن اعترف بالدين أن يتمسك بالتقادم بعد ذلك، أما إذا أنكر المدعى عليه الحق وتمسك بالتقادم، فإن المحكمة ترد الدعوى لانقضاء المدة النظامية.
لافتًا إلى أن التشريعات السعودية بدأت تعتمد التقادم في أكثر من نظام، كـنظام المعاملات المدنية، نظام العمل، ونظام الأحوال الشخصية، بل حتى بعض اللجان القضائية المتخصصة، مثل اللجنة المصرفية، لجنة المنازعات في الأوراق المالية، ولجنة الإعلام، أصبحت تعتمد مدد تقادم خاصة بها.