آخر الأخبار

قانوني: لا يحق لأفراد "السيكيورتي" تفتيش أو احتجاز الأشخاص دون موافقتهم

شارك الخبر





أكد المستشار القانوني عاصم الملا أنه لا يحق لأفراد الحراسات الأمنية الخاصة، الذين يخضعون لنظام خاص، يُعرف بنظام الحراسات الأمنية الخاصة، القيام بتفتيش الأشخاص إلا بموافقتهم الصريحة.

وأضاف بأن "استيقاف أو احتجاز الأشخاص ممنوع تمامًا إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا، وإذا رفض الشخص التفتيش فإن رجل الأمن الخاص لا يملك الحق في إجراء عملية التفتيش".

جاء ذلك في رد المستشار على بعض الحالات التي يتعرض فيها الأفراد لمواقف محرجة، مثل التفتيش في المحال والمجمعات التجارية عند الاشتباه بوجود سرقة، أو عند تنبيه جرس الإنذار.

ويتساءل البعض: هل يحق للمنشآت أو الحراسات الأمنية تفتيش الزبائن؟ وكيف يجب التصرف في مثل هذه الحالات؟

وأوضح المستشار في برنامج "من السعودية" أن التفتيش يخضع لنظام الإجراءات الجزائية، الذي يحدد صلاحيات التفتيش بشكل دقيق؛ إذ يمكن فقط للجهات القضائية والنيابة العامة إجراء التفتيش؛ وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعملية التفتيش التي تمس حرمة الشخص وأغراضه الخاصة، سواء في السيارة أو أثناء التفتيش الذاتي أو في المسكن، إلا وفقًا لما ينص عليه النظام.

وأشار المستشار إلى أن النظام الأساسي للحكم يضمن حماية حرمة المساكن؛ إذ نصت المادة الـ37 من النظام على أنه لا يجوز المساس بحرمة المساكن أو تفتيشها إلا بموجب النظام.

وأوضح أن "التفتيش ينقسم إلى نوعَيْن رئيسيَّيْن: التفتيش الخاص بالبحث عن الجرائم الذي هو من اختصاص الجهات الأمنية، ولا يمكن لأي شخص التدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو القاضي. والتفتيش الوقائي الذي يتعلق بالتفتيش الذي يجرى في الشوارع أو على المركبات عندما يشتبه رجال الأمن في وجود أمر مريب، ويعتبر جزءًا من سيادة الدولة".

وفيما يخص الحراسات الأمنية الخاصة أكد المستشار أن أفراد الحراسات لا يملكون صلاحية تفتيش الأشخاص دون موافقتهم الصريحة. كما شدَّد على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية المختصة في حال الاشتباه بشخص داخل منشأة أو محل تجاري؛ إذ يمكن استخدام كاميرات المراقبة لتوثيق الحادثة وتقديم بلاغ مدعوم بالأدلة للجهات الأمنية.

وحول مسألة احتجاز الشخص في حال رفضه التعاون شدَّد المستشار على أنه لا يجوز استيقاف أو احتجاز الأشخاص تحت أي ظرف.

وأضاف بأن "أي استيقاف أو تفتيش دون اتباع الإجراءات النظامية يُعدُّ مخالفًا للقانون، وأن التعليمات الداخلية في المنشآت التجارية لا تتجاوز الأنظمة العامة للدولة".

كما شرح المستشار الإجراء السليم الذي يجب أن يتبعه العميل في حال طلبت منه المنشأة أو الحراسات الأمنية تفتيشه، فإذا وافق الشخص على التفتيش برضا كامل يتم إنهاء الموقف مباشرة، لكن إذا رفض فإن المنشأة أو الحراسات الأمنية لا تملك الحق في إجباره على التفتيش أو احتجازه.

وفي هذه الحالة ينصح بالتواصل مع الجهات الأمنية المختصة عبر رقم الطوارئ (911).

وأضاف المستشار بأن "أي شخص يتعرَّض لمثل هذه المواقف يحق له طلب التعويض وفقًا لنظام المعاملات المدنية؛ إذ نصت المادة الـ137 على أن أي ضرر يتعرض له الإنسان، سواء كان جسديًّا أو معنويًّا أو ماديًّا، يخول له حق طلب التعويض". مؤكدًا أن القضايا المتعلقة بالمسؤولية الناشئة عن الضرر يمكن أن تُرفع حاليًا في المحاكم.

وأوضح المستشار عاصم الملا أن التقدير النهائي لطلب التعويض يعود إلى القاضي أو الجهات المختصة؛ إذ يمكن للشخص المتضرر رفع دعوى ضد أي جهة تسببت له في ضرر دون مبرر قانوني.

وأشار إلى أن الرضا بالتفتيش يعد إقرارًا ضمنيًّا؛ وبالتالي إذا وافق الشخص على التفتيش فإنه لا يحق له لاحقًا المطالبة بالتعويض.

سبق المصدر: سبق
شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا