ترجمة الجرمق| إسرائيل اليوم: الكنيست يصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين. pic.twitter.com/QnrhvJwtl6
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 10, 2025
رام الله- منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، خضع مئات آلاف الفلسطينيين لمحاكمات عسكرية، بعيدا عن العدالة، وصدرت بحق كثير منهم أحكام جائرة استنادا إلى أوامر وقوانين عسكرية إسرائيلية أو موروثة من عهد الانتداب البريطاني .
وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية يطال نطاق نفوذ المحاكم العسكرية المخالفات "الأمنيّة" وهذه تتعلق بمقاومة الاحتلال، ومخالفات تتعلق بقضايا "تهدّد النظام العام" ويدخل تحتها مخالفات المرور.
وتقول المنظمة في تقاريرها إن الاعتقال إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، أي انتهاء المحاكمة وإصدار الحكم، يعتبر أحد أكثر الإجراءات إشكالية في أداء المحاكم العسكرية. مضيفة أن أداء تلك المحاكم "يبدو -ظاهريّا- كأداء قضائي كما في المحاكم العاديّة إذْ هنالك مدّعي نيابة ومحامي دفاع، هنالك إجراءات قانونيّة وقوانين وأنظمة، وهنالك قضاة يكتبون قرارت وأحكاما بمصطلحات قانونيّة منمّقة. ولكن من خلف هذه المظاهر المحترمة يعمل أحد أشرس أجهزة الاحتلال".
وتضيف "القضاة والمدعون العسكريون هم إسرائيليون دائما، جنود بزي عسكري، والفلسطينيون في كلّ الحالات يقفون هناك في خانة الاشتباه أو الاتّهام وفي معظم الحالات في خانة الإدانة".
وفي ما يلي تسلط الجزيرة نت الضوء على كيفية محاكمة الأسرى الفلسطينيين والمرجعيات التي تستند إليها محاكم الاحتلال في إصدار أحكامها بحقهم.
حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025 تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية حاجز الـ 9250، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين وفق نادي الأسير الفلسطيني .
من بين العدد الإجمالي، 1242 أسيرا فقط (نحو 13%) صدرت بحقهم أحكام، و3368 معتقلا إداريا (36%)، و1205 يصنفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين" بينهم معتقلون من لبنان و سوريا ، وهذا العدد لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.
توجد في الضفة الغربية محكمتان عسكريتان ابتدائيتان:
وهناك أيضا:
وتعقد المحاكم إما حضوريا بوجود الأسير، وهذا يكلف الأسرى مشقة كبيرة، وبعضهم قد يستغرق نقله إلى محاكم الضفة أياما، وهناك جلسات تعقد غيابيا، وأخرى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
تختلف مجريات المحاكمة، حسب المتهم، فإما أن يكون معتقلا إداريا بموجب ملف سري، أو بموجب ملف ومسجل كقضية في المحكمة، ولكل منهما إجراءاته.
الاعتقال الإداري: وفق نادي الأسير، يصدر أمر الاعتقال الإداري عن مخابرات الاحتلال ووزير جيش الاحتلال تحت ذريعة وجود مواد أو ملف سرّي يزعم فيه أن المعتقل يُشكّل خطرا على "الأمن". وتصل مدة أمر الاعتقال الإداري 6 شهور، وتمتد لسنوات سواء بشكل متواصل أو غير متواصل.
ووفق النادي، فإن المحاكمات العسكرية في الاعتقال الإداري هي "محاكم صورية شكلية، إذ تجري فيها المداولات بصورة بعيدة عن أصول المحاكمات العادلة، وإن حضرت فيها جميع مظاهر المحكمة من قاضٍ ومحامٍ ومدعٍ عام ومعتقل".
وفي حالة المعتقلين الإداريين لا تقدم لائحة اتهام، ولا تتاح مساحة كافية للدفاع ومناقشة الشهود. كما يمنع الأسير أو محاموه من الاطّلاع على الملف السري، ويبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغاؤه في المستقبل من اختصاص المخابرات.
محاكمات بلوائح اتهام: تشمل الأسرى المتهمين والمدانين ومن تفتح لهم ملفات قضائية، وهؤلاء تجري عليهم إجراءات التقاضي.
في هذا التصنيف يحق للأسير توكيل محام للترافع عنه، وقد يسمح لذوي الأسرى بحضور جلسات محاكمتهم، وفي أغلب القضايا يلجأ المحامون للصفقات اختصارا للوقت ولعدم جدوى الترافع تخفيفا على الأسرى الذين يتعرضون للتنكيل عند إحضارهم لجلسات المحكمة.
في الاعتقال الإداري يعد دور المحامي شكليا، إذ لا يستطيع الترافع وحتى الاطلاع على ملف المعتقل، ويقتصر دوره على الجانب الإجرائي، كتقديم الاستئناف على أحكام صادرة أو التوجه لمحكمة أعلى.
وفي غير الاعتقال الإداري، تتولى مؤسسات حقوقية -كهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير عبر محاميها- متابعة الإجراءات التي تتطلبها ملفاتهم بما في ذلك الاستئنافات بعد صدور الحكم، وغالبا تكون غير ذات جدوى.
كما يقوم المحامون بزيارات للأسرى داخل السجون، لكن بعد حرب الإبادة يتعرضون لقيود كبيرة وإجراءات معقدة.
بما أن القائد العسكري هو السلطة التشريعية في الأرض المحتلة، فهو الوحيد الذي يصدر الأوامر العسكرية ويعدلها، كلما اقتضت الحاجة لخدمة مصلحة دولة الاحتلال وليس مصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وفق مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، كان الاحتلال الإسرائيلي وقبل العام 1967 مستعدا لبناء جهاز قضائي عسكري في المناطق المحتلة، وكانت الخطة التفصيلية لبناء هذا الجهاز حاضرة منذ العام 1963.
وتوضح أن القائد العسكري الإسرائيلي قام مباشرة في 7 يونيو/حزيران 1967 بإصدار 3 إعلانات عسكرية:
ومن جهته، يقول الباحث في قضايا الأسرى منقذ أبو عطوان للجزيرة نت، إن الاحتلال يستخدم أوامر عسكرية نافذة من القرارات العسكرية التي اتخذتها حكومة الانتداب البريطاني قبل النكبة أو جيش الاحتلال بعد عام 1967، وقوانين عسكرية ورثتها حكومة الاحتلال من الاستعمار البريطاني ومنها الاعتقال الإداري، إضافة إلى قوانين عنصرية استحدثت إبان الاحتلال.
ويوضح أن أحكام تلك القوانين والقرارات رادعة وقاسية، مستشهدا بفترة حكم طفل يلقي حجارة على قوات الاحتلال أو المستوطنين والتي تتراوح بين أشهر وسنوات، مبينا أن الأحكام عموما مغلظة وتخضع لمزاج القائد العسكري والمناطق العسكرية، وفي كثير منها يربط الفعل المقاوم بتهديد حياة إسرائيليين لتغليظ الحكم.
وأشار أبو عطوان إلى قانون إعدام الأسرى الذي تجري مناقشته في الكنيست الإسرائيلي، موضحا أنه الوحيد الذي يخضع للتشريع من جهة برلمانية، في حين أن الأحكام ما دون الإعدام تبقى خاضعة لمزاج القيادة العسكرية الإسرائيلية.
وعن محاكمة فلسطينيي القدس والـ48 على خلفية اتهامات تتعلق بمقاومة الاحتلال، قال إن القانون الذي تتم ممارسته في المناطق المحتلة هو نفسه يمارس بحقهم وبالأحكام الجائرة ذاتها، وإن كانت المحاكمات التي تعقد لهم في المحاكم المركزية "من حيث الشكل مدنية ولكنها من حيث الجوهر تستخدم القوانين العسكرية نفسها التي تمارس في الضفة".
قانون قوات النخبة
صادق الكنيست الاسبوع الماضي على قانون قوات النخبة بالقراءة التمهيدية.
ينص على إنشاء محاكم عسكرية استثنائية مكونة من ١٥ قاضياً لمحاكمة شباب نخبة القسام الذين شاركوا في هجوم ٧ اكتوبر لزعمهم أنهم شاركوا في إبادة بحق الشعب اليهودي ووصفوا الشباب بالنازيين الجدد pic.twitter.com/2yrTrDIjY1
— Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) November 3, 2025
توظف المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى محامين للترافع عن الأسرى وزيارتهم، وبذلك ترفع عن كاهل ذوي الأسرى حملا ثقيلا، في حين يتجه بعض أهالي الأسرى الميسورين إلى محامين إسرائيليين أو من فلسطيني 48.
كما تصدر المؤسسات تقارير دورية بأوضاع الأسرى والانتهاكات الإسرائيلية وتوصلها لوسائل الإعلام ونظيراتها في أنحاء العالم.
ووفق مؤسسات فلسطينية، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُمنع من زيارة الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، وفي أكثر من مناسبة طالبت المؤسسات الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها أو الإعلان عن استمرار منعها.
وفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومقرها غزة، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست جريمة الإخفاء القسري منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بحق معتقلي قطاع غزة حيث تقوم بنقلهم إلى أماكن مجهولة، وتمنع زيارتهم من قبل أي جهات حقوقية ودولية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
كما صادق الكنيست في فبراير/شباط 2024 بالقراءة التمهيدية الأولى على حرمان معتقلي غزة من حقوقهم ومن أدنى ضمانات المحاكمة العادلة بتمثيل قانوني لهم حسب هذا الاقتراح.
وبخصوص من يصنفهم الاحتلال بـ"مقاتلين غير شرعيين" فإنهم يحاكمون بموجب قانون تمت المصادقة عليه عام 2002. يُشرِّع اعتقال الأفراد الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في "أعمال عدائية" ضد إسرائيل ، أو كونهم أعضاء في قوة ترتكب "أعمالا عدائية" ضد إسرائيل، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون إبراز الأدلة، بحجة وجود ملف سري لدى الأجهزة الأمنية يدين المحتجز.
ومنذ عام 2005، يطبق الاحتلال الإسرائيلي القانون على معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة ، ويتم تجريدهم بمقتضى القانون من حقوق المراجعة القضائية والإجراءات القانونية والمثول أمام محاكمة عادلة.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025 صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما يعرف بـ"قانون قوات النخبة"، الذي ينص على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وينطلق مشروع القانون من فرضية مفادها أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانت "جريمة إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي"، وهو توصيف يتيح استخدام قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950″ الذي وُضع أصلا لملاحقة مجرمي النازية .
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة