أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من السجناء المحكوم عليهم، ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.
شروط العفو
وحددت المادة الثانية من القرار رقم «22» لسنة 2026، على جملة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من العفو، وهي أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل بتاريخ 18 مارس 2026، وأن يكون قد سدد فيمة مبالغ الرد والغرامات والمحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من العائدين أو معتادي الإجرام.
- «الأعلى للقضاء» يحدد شروط العفو عن السجناء
إعداد كشوفات مستحقي العفو
كما نص القرار على تكليف النائب العام بتوجيه المحامين العامين للتنسيق مع الجهات المختصة، لفحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد كشوفات بأسماء المستحقين للعفو، على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء الفصل في أي مسائل أو إشكالات قد تثار بشأن تطبيق أحكام القرار.
استثناء من العفو
واستثنى القرار عددًا من الفئات من نطاق العفو، من بينهم المدانون في جرائم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها، ما لم يتم سداد المبالغ المختلسة أو المستولى عليها إلى خزينة الدولة، إضافة إلى المدانين في جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الخمور، وكذلك جرائم الحيازة أو النقل أو الجلب أو الزراعة أو الشراء أو التسلم المتعلقة بالمخدرات والخمور.
وشمل الاستثناء أيضًا المحكوم عليهم في جرائم القصاص والحدود، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب والقتل، فضلًا عن جرائم الإيذاء العمدي والخطأ والضرب المفضي إلى الموت، والجرائم الواقعة على الأموال، والجرائم المتعلقة بحرية الأفراد وأعراضهم، وذلك ما لم يصدر تنازل من المجني عليه أو وليه وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة