آخر الأخبار

من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة
من جلسة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لنظر بعض الطعون الدستورية، الأربعاء 28 يناير 2026 (لقطة مثبتة من الفيديو: صفحة المحكمة العليا على فيسبوك)

أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أحكاما بعدم الدستورية في أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب من بينها القانون رقم 22 لسنة 2023، والقانون رقم 32 لسنة 2023، والقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام، والقانون رقم 1 بشأن إلغاء القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام السابق عقب انتهاء ولايته.

مصدر الصورة مصدر الصورة

وقبلت المحكمة الطعون المقدمة ضد تلك القوانين ونص الحكم على «عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2013، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015، والمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2023م، والمادتين الأولى، والرابعة الفقرة الثانية، من القانون رقم 32 لسنة 2023 المطعون فيها وأمرت بنشر الحكم في الجريدة الرسمية».

وينص القانون رقم 22 لسنة 2023 على استبدال المادة الأولى من قانون نظام القضاء، مانحا مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبا له، مع تغيير في تركيبة الأعضاء لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بالانتخاب.

- المحكمة العليا غير مختصة بنظر الطعن في الاتفاق السياسي

كما تضمن القانون رقم 32 لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعين من البرلمان بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، بينما يؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بنقل أعضاء الهيئات القضائية وتشكيل المجلس.

وأصدر مجلس النواب في 15 يناير 2020، القانون رقم (1) لسنة 2020 الذي نص في مادته الأولى على اعتبار كل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام ملغاة بعد تاريخ 3 أغسطس 2014 وهو تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.

كما ينص القانون في مادته الثانية على استمرار العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل التاريخ المذكور (3 أغسطس 2014) إلى حين تعديلها أو إلغائها.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا