أصدرت الهيئة المنظمة للاتصالات القرار رقم 4/2026 الموجه إلى جميع مزودي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات في لبنان، وذلك في إطار تنظيم القطاع وحماية حقوق الدولة والمستهلك وتطبيقاً لقانون الاتصالات رقم 431/2002.
ويأتي هذا القرار بعد رصد شبكات غير قانونية تعمل في مناطق شملها نشر الألياف الضوئية، حيث ألزمت الهيئة بموجبه كافة المزودين بنقل المشتركين من الشبكات غير المرخصة إلى شبكات قانونية تابعة لوزارة الاتصالات أو المزودين المرخصين ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، مع التشديد على ضمان استمرارية الخدمة وعدم تحميل المشتركين أي أعباء مالية إضافية.
كما شمل القرار توجيهات للمزودين بضرورة إزالة الشبكات المخالفة خارج نطاق المراكز الهاتفية المحددة، وتقديم تقارير أسبوعية مفصلة تتضمن أعداد المنتقلين وبيانات الجهات المخالفة والرسوم المسددة للخزينة.
وحذرت الهيئة في ختام بيانها من أن عدم الالتزام بالقرار يعد مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى تعليق الترخيص أو إلغائه.