آخر الأخبار

تعميم من حيدر لمؤسسات وشركات القطاع الخاص يتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية

شارك

لفت وزير العمل محمد حيدر ، في تعميم إلى إدارة مؤسّسات وشركات القطاع الخاص، إلى أنّ "المادّة 34 من المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004، المتعلّق بتنظيم الوقاية والسّلامة والصّحة المهنيّة في المؤسّسات، نصّت على ما يلي: على جميع المؤسّسات الّتي تخضع ل قانون العمل ، والّتي يزيد عدد الأُجراء فيها عن خمسة عشر أجيرًا، أن يكون لديها طبيب يقوم مقام طبيب العمل في حال عدم وجوده، وذلك لمراقبة حال الأجراء الصّحيّة، والقيام بالوسائل الوقائيّة والصّحيّة في أماكن العمل؛ ولتخفيف خطر التعرّض للأمراض العاديّة والمهنيّة وحوادث العمل".

وشدّد على أنّه "بما أنّه يتوجّب على أصحاب العمل إجراء الفحص الطبّي للأُجراء قبل استخدامهم، بغضّ النّظر عن عدد الأجراء في المؤسّسة، لذلك وانطلاقًا من حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل آمنة وصحيّة للأجراء في المؤسّسات والشّركات العاملة في لبنان ،

يُطلب إلى أصحاب المؤسّسات والشّركات والمنشآت كافّة، الخاضعة لأحكام قانون العمل، التقيّد بنصّ المادّة 34 من المرسوم رقم 11802 المشار إليه أعلاه، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة المنصوص عليها في قانون العمل".

النشرة المصدر: النشرة
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا