آخر الأخبار

الأشغال تنفي التعديات على الأملاك البحرية

شارك
اكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن "عددًا من المقالات الصحفية والتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعدّيات على الأملاك العمومية البحرية يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى معلومات صحيحة".

وشددت في بيان على أنّ "مديرياتها المختصّة تطبّق بصورة صارمة جميع القوانين والأنظمة اللبنانية الناظمة للأملاك البحرية، وفي مقدّمها:

• المرسوم الاشتراعي 144/S (1925) الخاص بالأملاك العمومية البحرية،

• المرسوم 4810/1966 المتعلّق بتنظيم إشغال الأملاك البحرية،

• القانون 64/2017 لمعالجة الإشغالات غير القانونية على الأملاك العامة البحرية،

قانون حماية البيئة البحرية،

• وأحكام قانون العقوبات المرتبطة بالتعدّي على الأملاك العامة".
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن أي رخصة إشغال أو صيانة تُمنح فقط للمشاريع المستوفية للشروط القانونية والمسداة للرسوم المستوجبة، وأن الرسوم والعوائد المالية تُستوفى وفق المراسيم والأنظمة المعمول بها من دون أي استثناء. وأوضحت الوزارة أنها تعمل بتنسيق كامل مع مفارز الشواطئ في وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء اللبناني لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، كما تُطبّق الغرامات والتدابير القانونية بحق أي متعدٍ على الأملاك البحرية وفق الأصول. ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والجمعيات المعنية إلى مراجعتها مباشرة للحصول على المعلومات الرسمية والدقيقة قبل نشر أي مضمون يتعلق بالملف، مجددة التزامها الثابت بحماية الأملاك العمومية البحرية والتقيّد التام بتطبيق القوانين بكل شفافية.
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا