وقالت: "تُعدّل المادة الثانية من القرار رقم 1721 تاريخ 28-11-2025 بحيث تصبح على الشكل التالي: “تُستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، سيارات الاطفاء والدفاع المدني
الصليب
الاحمر والهلال الاحمر اللبناني والدولي صهاريج نقل المحروقات والغاز صهاريج نقل المياه، شاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير شاحنات نقل الطحين شاحنات نقل المواشي المحمّلة، شاحنات نقل النفايات، والاسفلت وناقلات الباطون السائل ومضخاته، الشاحنات المبردة والحاويات المبردة التي تنقل المنتوجات الزراعية من فاكهة وخضار أو اللحوم والادوية، الشاحنات التي تنقل الخضار والفاكهة الطازجة ومياه الشرب".