أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من
القانون الرقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من
المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل
إعادة تقييم
استثنائية لمخزونهم و لأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة
استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم
المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات
المالية بالعملة الأجنبية)، شملت القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية: