أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اصدر قراراً حمل الرقم 5/ب تاريخ 7-2-2025 يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت ، جاء فيه :
ان محافظ مدينة بيروت،
بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020( تعيين المحافظ)
بناءً على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)
بناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 2665 تاريخ 23/12/2014(تحديد توقيت سير الدراجات النارية في جميع المحافظات)
بناءً على قرار مجلس الامن المركزي المنعقد بتاريخ 3/2/2025 رقم
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل الحد من عمليات السرقة والنشل التي تفشت مؤخَراً في احياء العاصمة
يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يمنع سير الدراجات النارية بمختلف انواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الادارية اعتباراً من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباح كل يوم.
المادة الثانية : يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى، الدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الدبلوماسية، اثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية التي تستخدم لصالح شركات ومؤسسات خاصة وسياحية ومطاعم تقدم خدمات التسليم (Delivery)بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، اكانت تلك الدراجات مملوكة للشركة او لافراد يعملون لديها على ان يحمل السائقين بطاقات تثبت عملهم لما بعد الساعة 19:00 ممهورة بختم الشركة او المؤسسة مرفقة ببطاقة اقامة صالحة للاجانب وشرط ان تكون الدراجة مستوفية لجميع الشروط القانونية.
وتستثنى ايضاً من المنع الدراجات العائدة الى افراد الطواقم الطبية والتمريضية والصيادلة وافراد البعثات الدبلوماسية والمهندسين وافراد الاجهزة الامنية كافة وشرطة البلديات وافواج الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر والهيئات الصحية واصحاب وعمال المؤسسات التي تفرض طبيعة عملها الابقاء على موظفيها لما بعد ساعات المنع شرط ان يبرزوا ما يثبت ذلك.
المادة الثالثة : على مالكي الدراجات النارية الغير مستثنيين من المنع بموجب المادة الثانية من هذا القرار والذين تفرض عليهم الضرورة القصوى التجول بدراجاتهم لما بعد الساعة 19:00 التقدم من دائرة المحافظة بطلب خطي مرفق به كافة الاوراق الثبوتية القانونية له ولدراجته مع ذكر الاسباب القاهرة التي تفرض عليه التجول ليلاً ليصار الى دراسته وتحديد امكانية اعطائه ترخيص استثنائي للسير.
المادة الرابعة: تتولى قيادة شرطة بيروت مهمة تطبيق دقائق هذا القرار عملياً واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.