آخر الأخبار

العين القضاة لسرايا : يجوز قتل الكلاب الضاله دفاعا عن النفس .. ولا يجوز تحميل المواطن عقوبة السجن

شارك

سرايا - رهام الخزاعلة- أكد اللواء المتقاعد والعين عمار القضاة أن القانون الأردني يجيز للمواطن الدفاع عن نفسه إذا تعرض لهجوم من كلب ضال موضحًا أن الكلاب الضالة التي تعتدي على الناس لا تدخل ضمن نص المادة (452) من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالحيوانات المملوكة أو الأليفة فقط.

وقال القضاة في تصريح لسرايا ان قتل أو ضرب الكلب الضال الذي يعتدي على المواطنين أو الأطفال يعتبر فعلاً مشروعاً ومبرراً للدفاع عن النفس، ولا يجوز تحميل المواطن عقوبة السجن لمجرد أنه تصدّى لهذا الكلب والقانون أعطى الحق لحماية النفس والممتلكات، تماماً كما يحمي المواطن نفسه إذا اعتدى عليه شخص آخر

وأضاف القضاة أن مسؤولية مراقبة الكلاب الضالة تقع على عاتق البلديات وفق المادة 16 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، التي ألزمت البلديات بالوقاية من أخطار هذه الحيوانات وإعداد أماكن لإيوائها.

كما أشار إلى أن القضاء الأردني سبق أن أصدر أحكاماً تعويضية للمتضررين من هجمات الكلاب الضالة بسبب إهمال البلديات في تنفيذ هذا الواجب


وأشار القضاة إلى أن القانون الأردني يجيز للمواطن الدفاع عن نفسه في حال تعرضه لهجوم من كلب ضال، مؤكداً أن قتل أو ضرب الكلب الضال الذي يعتدي على الناس يعتبر فعلاً مشروعاً ومبرراً للدفاع عن النفس ولا يجوز حبس أي مواطن لمجرد أنه تصدّى لهذا الكلب في الشوارع.

وختم أن أي مواطن يتعرض لعضة أو أذى من كلب ضال يحق له رفع قضية على البلدية للمطالبة بالتعويض، وقد أكدت الأحكام القضائية السابقة إمكانية كسب هذه القضايا، لكون البلديات ملزمة بمراقبة الكلاب الضالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وفق قانون الإدارة المحلية.





سرايا المصدر: سرايا
شارك

الأكثر تداولا دونالد ترامب حماس اسرائيل

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا