آخر الأخبار

صدور معدل نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025

شارك

الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025.



ونصت المادة (4) بالنظام الجديد على التالي: يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 11 الفقرة (أ) يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من 9 أعضاء منتخبين على النحو التالي: أولاً: عضو من مكاتب الفئة (أ)، تنتخبه هذه الفئة، ثانياً: 3 أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة، ثالثاً: عضو واحد من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة تنتخبه المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج)، رابعاً: عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج)، خامساً: عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة فقط تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).


أما الفقرة (ب) لنفس المادة أعلاه، فنصت أولاً: أن تكون مدة دورة المجلس 3 سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا النظام، ثانياً: لا يجوز تولي مركز الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة، في حين نصت الفقرة (ج) على أنه إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الأسباب أو لم تشكل لجنة مؤقتة للجمعية يستمر المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.


وبحسب المادة (5)، يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة 12 الفقرة (أ) يشترط في العضو طالب الترشح لعضوية المجلس ما يلي اولاً: أن يكون ممثله (أردني الجنسية، ان يكون مالكاً أو شريكاً ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية، أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفة أحكام قانون السياحة أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد إليه اعتباره.


ولنفس الفقرة (أ) من المادة (5) اعلاه فنصت ثانياً على أن يكون العضو طالب الترشح مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية، وثالثاً: أن يسدد للجمعية رسم ترشح غير مسترد مقداره 100 دينار، ورابعاً: أن لا تكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوى المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل المملكة وخارجها ولم تتم تسويتها حسب الأصول، وخامساً: لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أو من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح.


ونصت الفقرة (ب) لنفس المادة على ما يلي: يحدد طالب الترشح مقعد الفئة التي يريد تمثيلها، شريطة أن يكون العضو مصنفاً فيها، أما الفقرة (ج) فنصت على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في طالب الترشح عن مقعد الفئة (ب) أن يحقق سياحة وافدة 5 آلاف ليلة فندقية فأكثر في السنة التي سبقت الانتخابات، وللوزير في حالات خاصة ومبررة تخفيضها بما لا يقل عن النصف.


اما المادة 13 فيلغى نص المادة (26) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي المادة 26 - الفقرة (أ) يحل المجلس حكماً في الحالات التالية: اولاً إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي، ثانياً في حال شغور عضوية 5 أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب، ثالثاً إذا قدم 5 أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد.


اما الفقرة (ب) بالمادة (13) فنصت على انه يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت من خلال تحقيق إداري يجريه لهذه الغاية وجود فساد أو هدر مالي، أو فساد إداري في الجمعية، في حين نصت الفقرة (ج) إذا حل المجلس وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الوزير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتم الدعوة للانتخاب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة من تاريخ حل المجلس القديم.


وبحسب المادة 14 يلغى نص المادة (30) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 30- على لجنة الإدارة المؤقتة القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نفاذ أحكامه.

الوكيل المصدر: الوكيل
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا