سرايا - خاص- أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بحكم تسويق المنتجات من خلال المسابقات.
وجاء نص السؤال كالتالي:"هنالـك شــركة تقـوم ببيـع منتجـات غذائيـة، وتريـد أن تسـوق لمنتجاتهـا مـن خـال مسـابقة، تشـمل هـذه المسـابقة وضـع قسـائم "كوبونـات" داخـل عـدد معيـــن مـن المنتـج، والزبـون الـذي يجـد قسـيمة داخـل المنتـج بعـد الشــراء يربـح جائـزة نقديـة فوريـة، أو كميـة مجانيـة مـن المنتـج، هـل هـذا جائـز؟".
وجاء جواب الإفتاء على هذا السؤال، أن الجوائز التي تقدمها المؤسسات سرايا، لمن يشتري منها؛ بهدف التشجيع على الشراء، تكيف على أنها هدايا وهي جائزة حسب الضوابط، وهي: أن لا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، بل لا بدَّ أن يقصد منها شراء السلعة لذاتها.
ويجب أن لا يشتري الأشياء بما يزيد عن ثمنها في السوق؛ لأن الزيادة في الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قمارًا؛ لأن الأصل في الجوائز أنها عبارة عن هدايا تقدمها جهة البيع بالقرعة لمن يشتري منها؛ لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال،سرايا،.
وقد جاء في قرارات [مجلس الإفتاء الأردني]، قرار رقم"47" في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة" أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب".
واستكمالًا للضوابط السابقة، أن لا يكون هناك غشٌ أو خديعةٌ، سرايا، للمستهلكين من خلال هذه الهدايا المقدمة، كأن تكون سببًا لترويج البضائع الفاسدة، أو رفع الأسعار مقابل هذه الهدايا.
وجاء في القرار رقم: "127 (1/ 14)" من قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: "لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط -دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين". والله تعالى أعلم.