آخر الأخبار

قانوني يحسم الجدل بشأن إلغاء الغرامات المرورية بعد قرار محكمة التمييز

شارك


أكد الخبير القانوني عباس العقابي ، اليوم الأحد، أن قرار محكمة التمييز لم يتضمن إلغاء الغرامات المرورية أو إيقاف عمل كاميرات الرصد، مبيناً أن ما تم إبطاله يتعلق ببند وارد في العقد المبرم مع الشركة المشغلة.

وقال العقابي في منشور له، إن " محكمة التمييز أبطلت خلال عام 2025 العقد المبرم مع الشركة التي أضافت في البند السابع فقرة تنص على فرض مبلغ إضافي قدره 12 ألف دينار كأجور خدمات إلى جانب الغرامة المرورية".

وأوضح أن "هذه الإضافة تعد مخالفة للدستور والقانون، لأن التشريعات النافذة لم تنص على استيفاء أي مبالغ أخرى غير الغرامات المحددة قانوناً".

وأضاف أن "قرار المحكمة لا يعني إلغاء الغرامات المرورية أو إيقاف عمل كاميرات الرصد، إذ إن الكاميرات ما زالت تعمل وتُسجل المخالفات وتُستوفى الغرامات من المخالفين وفقاً للقانون".

وأصدرت محكمة التمييز، قراراً يقضي ببطلان عقد يتعلق بمنظومة مراقبة المرور، وبعدم مشروعية استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين خارج الإطار القانوني المنصوص عليه صراحة.

وجاء في قرار للمحكمة، ان "القرار المرقم (24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025)، بين أن النزاع تمحور حول عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، والذي تضمّن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات المرورية مقابل خدمات إضافية، إلى جانب الغرامات القانونية المقررة".

وأكدت المحكمة أن القوانين المرورية النافذة حدّدت حصراً الجهات المخوّلة باستيفاء الغرامات ومقاديرها وآليات جبايتها، ولم تُجز فرض أو استيفاء أي مبالغ أخرى خارج ما ورد في النصوص القانونية، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية.

وأضافت أن العقد موضوع الدعوى يكون باطلاً لمخالفته أحكام القانون، وأن العقد الباطل لا يرتب أي أثر قانوني ولا يُنشئ حقاً لأي من أطرافه بالمطالبة بالتعويض استناداً إليه، ما انتهت معه المحكمة إلى تصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.

وأكد القرار "مبدأً قضائياً مستقراً مفاده خضوع الرسوم والغرامات والأعباء المالية لمبدأ المشروعية، وعدم جواز استحداث أو استيفاء أي مبالغ من المواطنين إلا بنص قانوني صريح".
السومرية المصدر: السومرية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا