بغداد – واع
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين.
وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب يود أن يوضِّح للرأي العام ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل، وما ترتَّب على ذلك من إجراءات".
وأضاف أن "المادة (50) من الدستور أوجبت على عضو مجلس النواب أداء اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرته مهامَّه النيابية، في حين أن قانون الانتخابات النافذ أشار إلى أن تتم تأدية اليمين الدستورية للمرشَّح الفائز بعضوية مجلس النواب خلال شهر من الجلسة الأولى للمجلس"، لافتاً إلى أن "بدر الفحل، الفائز بعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية، قدم طلباً أصولياً لتأدية اليمين الدستورية ضمن التوقيتات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات".
وأوضح المكتب أن "هذه الإجراءات والتوقيتات تزامنت مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي لم يتحقَّق نصاب انعقادها لأكثر من مرَّة خلال المدَّة الدستورية؛ بسبب عدم حصول التوافق السياسي"، مبيناً أن "في موعد الجلسة رقم (7) في 1/2/2026 الذي تضمَّن جدول أعمالها فقرتين: الأولى تأدية يمين دستوري والثانية انتخاب رئيس الجمهورية لم يتحقَّق نصاب الانعقاد (لعدم التوافق السياسي بين الأحزاب المتقدِّمة للترشُّح على منصب رئيس الجمهورية) في نفس توقيت تقديم بدر الفحل طلباً يؤكد رغبته بتأدية اليمين قبل انتهاء مدة الشهر المحدَّدة لتأدية اليمين حفاظاً على حقِّه بالمقعد النيابي، لذلك أذنت له رئاسة المجلس بذلك أمام عدد من النواب الحاضرين في القاعة دون تحقّق انعقاد الجلسة للأسباب الواردة".
ولفت المكتب إلى أن "عدد من النواب تقدموا باعتراض إلى رئيس مجلس النواب بخصوص تأدية اليمين لعضو فائز دون تحقّق انعقاد الجلسة، وأحال رئيس المجلس طلبهم إلى المستشار القانوني ومستشار التشريع، اللذينِ قدَّما مطالعتهما المتضمِّنة وجوب أداء اليمين في جلسة منعقدة بنصاب قانوني ابتداءً قبل المضي بتأدية اليمين، عملاً بأحكام المادة (50) من الدستور، والمادة (4/ ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة (6 و23) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (272/اتحادية/ 2022)".
وذكر المكتب أن "رئيس مجلس النواب أصدر الأمر النيابي المرقم (1/9/24) بتاريخ (8/2/2026)، المتضمِّن إلغاء الأمر النيابي المرقم (1/9/22) بتاريخ (2/2/2026)، والمتعلِّق بترديد الفحل اليمين الدستورية"، موضحاً أن "الأمر النيابي السابق المرقم (1/9/22) في 2/2/2026 يعد من الأوامر الإدارية المعدومة؛ لفقدانه ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري السليم، المتمثِّل بمراعاة الشكلية والإجراءات المطلوبة في إصداره، فيكون بذلك عملاً مادِّياً وليس تصرفاً قانونياً، ولا يرتِّب أيَّ أثر قانوني، ولا يمسُّ المراكز القانونية للأفراد، وهذا ما استقرَّ عليه الفقه والقضاء".
المصدر:
وكالة الأنباء العراقية