وقال العقابي لـ
السومرية نيوز ان "المادة 377 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تضمن فيها الخيانة الزوجية حيث نصت على (معاقبة بالحبس للزوجة الزانية ومن زنا بها من شهر الى خمس سنوات)".
وأضاف ان "القانون نص على ان "يعاقب الزوج الزاني في دار الزوجية بالحبس من شهر الى 5 سنوات"، مشيرا الى ان "هذه العقوبة تطبق بحذافيرها وموجودة في الكثير من القرارات ويترتب عليها الطلاق والتفريق".
وذكر "اذا زنت الزوجة وثبت ذلك امام المحكمة وتم حبسها فيمكن للزوج ان يطلقها وتسقط جميع حقوقها والعكس صحيح أيضا فان للزوجة ان تطلب التفريق في حال عوقب زوجها بتهمة الزنا".
وبين ان "دور القضاء في هذه الجريمة عادل جدا سواء للزوج او الزوجة".