شفق نيوز - بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015).
وذكر بيان رسمي للمحكمة أنها "عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وأفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025".
وردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.
وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.
وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.
وردت قبلها المحكمة أيضا الطعن في قانون الجوازات إذ صرح النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.
يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.