شفق نيوز/ كشف مصدر مطلّع، يوم الخميس، عن رفض محكمة التمييز الاتحادية شمول مواطن إيراني بقانون العفو العام.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "المحكمة صدّقت على قرار اللجنة المركزية الرابعة، المختصة بالنظر في القضايا المشمولة بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدّل، المتضمن رفض شمول مواطن إيراني مدان وذلك لعدم تنازل المدّعين بالحق الشخصي عن شكواهم ومطالبتهم بالتعويض".
وأضاف المصدر أنّ "المحكوم الإيراني صدر بحقه الحكم استناداً لأحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدّل".
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي: "يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في عدة حالات محددة سبق الإصرار او الترصد.