وجه سائق أتوبيس بالقاهرة، اتهاما لسيدة، بالاعتداء عليه بالسب، وإدعائها أنها ضابطة شرطة، لرفضه إرجاع تذكرة الركوب لها.

وتوصل رجال المباحث إلى مفاجأة من خلال الفحص والتحريات، حيث تبين أن المتهمة ربة منزل ، واعترفت بارتكاب الواقعة وانتحال صفة ضابطة لترهيب السائق.

عقوبة انتحال الصفة في القانون

ويلجأ بعض الأشخاص لانتحال الصفة، للنصب على المواطنين، أو للاستيلاء على أموالهم، وطمعا في تحقيق مكاسب أخرى، إلا أن قانون العقوبات واجه تلك الجريمة بعقوبات رادعة، نص عليها في عدة مواد منها المادة 155، التي تنص على أنه كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

كما تنص المادة 156 على أنه كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وجاء بالمادة 157، أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما تنص 158، أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.