كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن القواعد المنظمة لعقوبات الغياب والانقطاع عن الدراسة ، إلى جانب مواعيد توجيه الإنذارات للطلاب الذين يتجاوزون نسب الغياب المقررة، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة من وزير التربية والتعليم، والتى تشمل طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

غرامة الغياب والانقطاع عن المدرسة

حذرت وزارة التربية والتعليم من الغياب والانقطاع عن المدرسة، موضحة أن درجات الغياب تؤثر على درجات أعمال السنة، كما حددت العقوبات المقررة عند تجاوز نسبة الغياب.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تطبيق غرامة انقطاع قدرها 10 جنيهات على طلاب مدارس التعليم الأساسى الرسمية والخاصة، فى حال تخلف الطالب عن الحضور دون تقديم عذر مقبول لمدة 10 أيام، سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة.

وتتكرر قيمة الغرامة كلما تكرر غياب الطالب لمدة 10 أيام أخرى.

رسوم إعادة القيد لطلاب المرحلة الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم إعادة القيد لطلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب غرامة إنذار الغياب، على أن يتم سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها ومكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الرقم القومى للطالب، وكود الطالب بالنسبة للطلاب غير المصريين.

وتشمل الرسوم المحددة ما يلى:


*

تبلغ قيمة رسم إعادة القيد لطلاب الثانوية العامة والثانوى الفنى بجميع أنواعه وأنظمته، المنفصلين بسبب الغياب، 25 جنيهًا.


*

تبلغ قيمة رسم إعادة القيد لطلاب الثانوى العام والثانوى الفنى بجميع أنواعه وأنظمته، بعد استنفاد مرات الرسوب، 35 جنيهًا.


*

تبلغ غرامة إنذار الانقطاع 10 جنيهات، إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة، وتتكرر الغرامة مع استمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.

مواعيد إرسال إنذارات الغياب للطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات بشأن متابعة غياب الطلاب وضوابط إرسال الإنذارات للطلاب الذين يتجاوزون نسبة الغياب، وذلك وفق المواعيد المحددة لكل إنذار.

ويتم رصد غياب الطلاب وإخطار أولياء الأمور من خلال الإجراءات التالية:


*

تسجيل غياب الطلاب فى كل حصة بصورة إلكترونية ودورية.


*

احتساب غياب الطالب فى حصة واحدة باعتباره غيابًا عن اليوم كاملًا.


*

إرسال الإنذار الأول إلى ولى الأمر بعد 5 أيام من الغياب المتصل، أو 7 أيام من الغياب المنفصل.


*

إرسال الإنذار الثانى بعد 10 أيام من الغياب المتصل، أو 14 يوم غياب منفصل.


*

إرسال الإنذار الثالث بعد 12 يوم غياب متصل، أو 21 يوم غياب منفصل.