أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا بشأن ضوابط إدارة وتشغيل المخابز البلدية ومحال البدالين التموينيين، متضمنًا تعديلات على القرار رقم 238 لسنة 2018، وذلك بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لشؤون التموين والتسعير وإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
ونص القرار، المنشور في الوقائع المصرية، على استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 238 لسنة 2018، بما يتضمن تنظيم إجراءات التنازل عن نشاط المخبز البلدي أو المحل التمويني وتعيين المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب.
بحسب القرار، لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدي توكيل غيره في تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به، كما لا يجوز لأي شخص العمل مديرًا للمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية به أو نائبًا أو وكيلًا في إدارته، قبل الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
ويشترط أن يتم ذلك وفق عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية الحسابات المالية للمخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو لدى المخبز لصالح الهيئة، وذلك قبل بدء إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو النائب أو الوكيل.
كما اشترط أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب ترخيصًا شخصيًا، ولا يسري إلا بالنسبة إلى المخبز الصادر بشأنه الترخيص، كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.
شمل القرار كذلك تنظيم إدارة محال البدالين التموينيين، إذ نص على عدم جواز توكيل البدال التمويني غيره في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن النشاط.
كما لا يجوز لأي شخص العمل مديرًا مسؤولًا عن المحل التمويني أو نائبًا أو وكيلًا في إدارته قبل الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وفق عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية الحسابات المالية للمحل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو لدى البدال لصالح الهيئة.
تضمنت الشروط أن يكون من يتم التنازل لصالحه أو من يعين مديرًا مسؤولًا أو وكيلًا أو نائبًا في إدارة المحل التمويني كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
كما يشترط أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب شخصيًا، ولا يسري إلا بالنسبة إلى المحل التمويني الصادر بشأنه الترخيص، ويُلغى في حالة وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.
نصت المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بما يعني بدء تطبيقه اعتبارًا من غد الأربعاء 23 سبتمبر 2026.
السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص نموذج ناجح لجهود تحقيق الأمن والاستقرار
مدبولي بالأمم المتحدة: الفقر وعدم المساواة عوائق خطيرة أمام الاستقرار
المصدر:
مصراوي