آخر الأخبار

بعد تداول فيديو «الحقوني خدوا جوزي».. ما عقوبة البلاغ الكاذب؟ 

شارك

كشفت الأجهزة الأمنية ادعاء إحدى السيدات بقيام قوة أمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة باقتحام منزلها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بزعم رفضه سداد إتاوة مالية لأحد أفراد الشرطة.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 يوليو الماضى وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، قاموا بضبط زوج القائمة على النشر (بائع متجول – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) متلبسًا بتعاطى مواد مخدرة وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وبمناقشته اعترف بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط (كمية من مخدري « الآيس - الحشيش » – مبالغ مالية - سلاح أبيض) داخل مسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق «مازال قيد الحبس».

وتوضح «المصري اليوم» فى السطور التالية عقوبة البلاغ الكاذب، إذ نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فى حالة وقوع الادعاء فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته أو النيابة أو الخدمة العامة.

وجاء بنص المادة 135 عقوبات بأن على كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة عن الإخبار بأى طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخبار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 305 على أن من ادعى أخبارا كاذبة بسوء قصد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه.

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا