كتب – يوسف أبو النجا
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، عددًا من الإجراءات والتيسيرات التي تنظم تقديم طلبات التصالح وسداد المقابل والتظلم من القرارات الصادرة بشأن الطلبات.
ونصت المادة 6 من قانون التصالح على تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع جواز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز مدد المد في مجموعها 3 سنوات.
وأجازت المادة 8 من القانون، أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% في حال تجاوز مدة التقسيط 3 سنوات، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما أجاز القانون منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحدد القانون مهلة 30 يومًا لمقدم طلب التصالح للتظلم من قرار رفض الطلب أو من مقابل التصالح، تبدأ من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص لجنة أو أكثر بنظر التظلمات، على أن تبت فيها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمها، وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.
المصدر:
الوطن