حجزت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من المرشح البرلمانى السابق محمد زهران، المعروف إعلاميًا بـ«مرشح الغلابة»، لإبطال نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، للنطق بالحكم فى جلسة 26 نوفمبر المقبل.
وأوضح الدفاع، فى مرافعته أمام المحكمة، أن اللجنة العامة خالفت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 49 الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتى تتيح للمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراضات على صحة الاقتراع أو الفرز لتفصل فيها اللجنة بعد مداولة سرية، مشيرًا إلى أن أغلب المرشحين اعترضوا على الأرقام غير الواقعية إلا أن اللجنة العامة رفضت إثبات تلك الاعتراضات وفقًا لصحيح القانون، كما خالفت الفقرة الـ 6 من نفس المادة بعدم إعلان رئيس اللجنة العامة لعدد الناخبين المقيدين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وأصوات المصريين بالخارج، والاكتفاء بإعلان أرقام الفردى والقوائم، فضلاً عن الامتناع عن تسليم المرشحين «نموذج رقم 16 ن» بالمخالفة لمبدأ الشفافية والنزاهة، والتغاضى عن الرد على التظلم الوجوبى رقم 1 المقدم من الطاعن عملاً بالمادة 54.
وأكد إسلام الضبع، دفاع «مرشح الغلابة»، فى مرافعته التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن إعلان النتائج خالف أحكام المادة 50 بشأن تصويت المصريين بالخارج لعدم إعلان تفاصيل المقيدين والصحيح والباطل وأصوات المرشحين، إلى جانب عدم تطابق أرقام كشوف الفرز ببعض اللجان الفرعية مع إجمالى الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه المرشحون.
وأشار الدفاع إلى معاناة المندوبين والوكلاء من منعهم من استكمال عملهم أو حضور الفرز، وغلق مقر اللجنة العامة، ورفض أقسام الشرطة تحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات، لافتًا إلى استناد المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها إلى أن بطلان الأعمال الإجرائية المخالفة للقانون يترتب عليه بطلان العمل وزوال آثاره القانونية لحماية المصالح العليا للمجتمع وإرادة الناخبين.
وتطرق الدفاع إلى المخالفات الجسيمة فى ضوابط الدعاية الانتخابية بالمخالفة للمواد 24 و25 و31 و34 و52 و68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مبيناً استخدام بعض الجمعيات الخيرية فى الدعاية، ووجود نقاط تمركز لبعض المرشحين وحزب مستقل وطن تقود تعاملات مالية وعينية لحشد وتوجيه الناخبين، إلى جانب عدم منطقية نسب المشاركة بالدائرة مقارنة بالاستحقاقات السابقة كعام 2020 والانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضًا: أخطاء حسابية وتناقضات بالأرقام.. تفاصيل الطعن على نتائج انتخابات المطرية أمام محكمة النقض
وردًا على ما ورد بمذكرة هيئة قضايا الدولة بشأن انتفاء المصلحة، أكد الدفاع أن الطاعن يمتلك الصفة القانونية الكاملة للطعن على صحة العملية الانتخابية برمتها لتضرره المباشر من العوار والأخطاء الجسيمة، مستندًا إلى المادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
واختتم الدفاع مرافعته بطلب قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بالقضاء بعدم صحة عضوية المطعون ضده الرابع وبطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 79 لسنة 2025 وزوال آثاره فيما يخص اللجنة العامة العاشرة بالقاهرة، مع إبطال العملية الانتخابية بالدائرة وإجراء انتخابات جديدة بها.
المصدر:
المصري اليوم