حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، آليات واضحة لربط المحال المرخصة بمنظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال إلزام الجهات المختصة بإخطار الجهات الضريبية والتأمينية ببيانات المحال التي تحصل على تراخيص جديدة.
ألزم القانون المركز المختص بإصدار تراخيص المحال العامة بإبلاغ مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال التي تم ترخيصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إصدار الترخيص.
ويهدف هذا الإجراء إلى إدراج أنشطة المحال ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وربطها بالجهات المعنية بتحصيل المستحقات القانونية، بما يشمل الضرائب والتأمينات وغيرها من الالتزامات المقررة وفقا للقانون.
وضع القانون إطارا منظما لإصدار تراخيص المحال العامة، حيث نص على إنشاء مراكز مختصة بالتراخيص داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهات أخرى يحددها القانون.
وتتولى هذه المراكز التعامل مع إجراءات الترخيص، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة العليا للتراخيص، بينما يضم تشكيل المركز ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع مختلف الاشتراطات المرتبطة بالنشاط.
وتشمل الجهات الممثلة مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل هذه المراكز.
ومنح القانون اللجنة العليا للتراخيص صلاحية اتخاذ قرارات بحظر إقامة بعض أنواع المحال العامة أو الحد من التوسع فيها داخل مناطق جغرافية محددة، وذلك بناء على عرض المركز المختص ووفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة.
وتشمل منظومة المحال العامة أنشطة متعددة، من بينها المقاهي والمطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والصناعية والملاهي والمعارض والأكشاك وغيرها من الأنشطة التي تخضع لأحكام القانون.
وتستهدف هذه المنظومة تحقيق مزيد من التنظيم في قطاع المحال العامة، وتسهيل إجراءات الترخيص، إلى جانب دمج الأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمنظومة الضريبية والتأمينية، بما يعزز قدرة الدولة على حصر الأنشطة وتحصيل مستحقاتها القانونية.
المصدر:
اليوم السابع