آخر الأخبار

بعد توالي حوادث الأسلحة.. 9 فئات ممنوعة من ترخيص السلاح وفقًا للقانون

شارك

بعد توالي حوادث الأسلحة خلال الفترة الأخيرة، حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، ضوابط واضحة للحصول على ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، كما حدد 9 فئات لا يجوز منحها الترخيص.

9 فئات ممنوعة من ترخيص السلاح وفقًا للقانون

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يحظر، بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه، حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

وحددت المادة 7 الفئات التي لا يجوز منحها ترخيصًا بحيازة أو إحراز السلاح، وجاءت كالتالي:

1- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

2- من حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو الاتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

4- من حكم عليه في إحدى الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

5- من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح، أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها، متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

6- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة البوليس.

7- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

8- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

9- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وأكد القانون أن الأمر لا يتوقف عند مرحلة الحصول على الترخيص، إذ نص على إلغائه إذا طرأ على المرخص له أحد أسباب المنع المشار إليها في المادة.

وبذلك وضع المشرع مجموعة من الضوابط التي تحول دون وصول الأسلحة النارية إلى فئات حددها القانون باعتبارها غير مستوفية لشروط حملها أو حيازتها، سواء لأسباب تتعلق بالسن أو السوابق الجنائية أو الحالة الصحية والنفسية أو عدم الإلمام بقواعد التعامل الآمن مع السلاح.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا