تعد الشهادة الزور من الجرائم التى تهدد حقوق الأشخاص وتطمس الحقائق، وقد تتسبب فى إدانة شخص بريء والحكم عليه بالسجن، أو تبرئة جانٍ من العقوبة، بل قد تصل آثارها فى بعض الحالات إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص بريء.
وفى السطور التالية، نوضح عقوبة الشهادة الزور فى القانون المصرى والعقوبات المقررة على من يدلى بأقوال كاذبة أمام جهات التحقيق أو القضاء.
حدد المشرع العقوبات المقررة لجريمة الشهادة الزور، واعتبرها فى بعض صورها جنحة، حيث نصت المادة 297 من قانون العقوبات على معاقبة كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
أما فى حالة الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 294 من قانون العقوبات على العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
كما نصت المادة 296 من قانون العقوبات على معاقبة من يشهد زورًا فى جنحة أو مخالفة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وتتدرج العقوبة وفقًا للنتيجة التى تترتب على الشهادة الزور، حيث نصت المادة 295 من قانون العقوبات على تشديد العقوبة فى حالة تسبب الشاهد بشهادته الكاذبة فى الحكم على شخص بالحبس رغم براءته.
وتصل العقوبة إلى الإعدام فى حالة محددة، فإذا صدر حكم بالإعدام شنقًا على المتهم بسبب الشهادة الزور، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على شاهد الزور.
ويشترط فى هذه الحالة أن تكون عقوبة الإعدام قد نُفذت بالفعل على المتهم بسبب الشهادة الزور.
ونصت المادة 300 من قانون العقوبات على معاقبة من منع شخصًا من الشهادة أو أكرهه على الشهادة الزور بمثل عقوبة شاهد الزور.
المصدر:
المصري اليوم