آخر الأخبار

اعتبارًا من يناير 2027.. إجراء جديد بشأن تأشيرة دخول مصر والفئات المستثناة من رسوم المغادرة

شارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن الرسوم على تأشيرة دخول مصر، ومن المفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، كما هناك رسوم أيضًا على مغادرة مصر، وبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار، بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون المتعلق بهذا الأمر، هل توجد فئات مستثناة من دفع الرسوم، وكم تبلغ قيمة الرسوم؟

الرسوم على التأشيرة

أعلن مجلس الوزراء من خلال الجريدة الرسمية، أن يكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، بواقع 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج، على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بداية من عام 2027 المقبل، حيث نصت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارًا من 2027/1/1.

رسوم مغادرة مصر

بدأ تطبيق فرض رسوم تبلغ 100 جنيه عند مغادرة مصر بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 148 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد إصداره من مجلس النواب، وشملت التعديلات استبدال نصي البندين رقمي «5، 19» من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصين الآتيين:

بند (5): عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تأتي في إطار تطوير وتبسيط آليات تطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل، ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي من حاجة إلى مزيد من الوضوح وتوحيد أسس المعاملة، كما أن هذا الرسم قائم بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير جاء لتوحيد قيمته لتصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلًا من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا