رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خطأ قاتل يؤدى لضياع الحقوق.. كيفية التصدي لحرمان الورثة من ميراثهم بالبيع لآخر"، استعرض خلاله القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار، حيث يقع العديد من المواطنيين، سواء متخصصين أو غير المتخصصين فى إشكالية التفريق بين الطعن بالإنكار، والطعن بالتزوير، ومتى يتم الطعن بأى منهما، وذلك رغم الاختلاف بينهما من الناحية القانونية، خاصة من حيث عبء الإثبات.
و الطعن بالجهالة : هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات "مثل الوارث أو الخلف الخاص"، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة، فيقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها، بينما الطعن بالتزوير: هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات "الملتزم"، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه، وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على خطأ قاتل يقع فيه المتخصصين والغير متخصصين، وهو عدم التفريق بين الطعن بالجهالة والطعن بالتزوير، ما يؤدى معه إلى ضياع حقوق المتقاضين – فعلى سبيل المثال لا الحصر - مورث أجري تصرف بالبيع لأحد الأشخاص، وقام بعد ذلك المشتري بإقامة دعوي صحة ونفاذ، إلا أن الورثة تدخلوا بالدعوي وطعنوا بالتزوير صلبا وتوقيعا علي عقد البيع، وجاء تقرير الخبراء ليؤكد صحة التصرف صلبا وتوقيعا، وهنا الخطأ القاتل الذى يقع فيه الكثيرين أنت كوريث ليس من حقك تطعن بالتزوير لأنك لست من صدر عنه التصرف، وإنما لك أن تطعن بالإنكار والجهالة، ويجب العلم أنك إذا طعنت بالتزوير سقط حقك في الطعن مستقبلا بالإنكار والجهالة والعكس صحيح، وإذا طعنت بالإنكار والجهالة لا يسقط حقك بالطعن بالتزوير.
المصدر:
اليوم السابع