آخر الأخبار

القانون يحدد شروط القيد والوظائف المحظور الجمع بينها وبين المحاماة

شارك

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، 8 شروط للسماح بقيد المحامى في الجدول العام، كما حدد القانون عددا من الوظائف التى لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة.

ونصت المادة 13 من القانون على أن يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1-متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها القامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز أوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص المحامين الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

وينشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

2-متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3-أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا الأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

4- الا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5-أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو القطعت صلته بها الأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.

6-أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.

7-ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب الاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موسى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المخلصة .

ونص القانون فى المادة (13) مكرر اً على انه : لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة ( 230) من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون على أن يتم إرجاؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.

ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكرى أو في جهاز الشرطة.

وحددت المادة 14 انه لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1 - رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. 2- منصب الوزارة. 3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون. ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة. 5- الاشتغال بالتجارة. 6 - شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية. 7- المناصب الدينية. 8-وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا