أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددًا من القرارات الجديدة، صباح اليوم الأحد، وشملت إنشاء مناطق حرة خاصة، وتنظيم عمل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وإعادة تنظيم صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب إلغاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، ونقل حقوقه والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن تحديد المنشآت المتعلقة أعمالها بالأمن القومي والجهة المختصة بالتفتيش عليها.ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، وتضمنت إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 58 لسنة 2026، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «كرنك تكستايل للملابس الجاهزة»، على مساحة 31 ألفًا و535 مترًا مربعًا داخل مجمع «سي بي سي» الصناعي بمدينة السادات في محافظة المنوفية.وتختص المنطقة الحرة بمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بكافة أنواعها، مع إلزام الشركة بتصدير ما لا يقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50%.كما ألزم القرار الشركة بتقديم سند حيازة معتمد لموقع المشروع، واستيفاء موافقة جهاز شؤون البيئة، والالتزام باشتراطات الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، إلى جانب تأمين منشآت المنطقة الحرة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها.كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 60 لسنة 2026، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات»، على مساحة 41 ألفًا و752.45 متر مربع بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
وتختص المنطقة بمزاولة نشاط صناعة المنسوجات، مع إلزام الشركة بتصدير 100% على الأقل من حجم إنتاجها سنويًا إلى الخارج، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب استيفاء الاشتراطات البيئية والصناعية والأمنية المقررة.وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2349 لسنة 2026 بشأن تحديد المنشآت المتعلقة أعمالها بالأمن القومي والجهة المختصة بالتفتيش عليها.وحدد القرار عددًا من المنشآت التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، من بينها شركات حلوان للمسبوكات، وأبو قير للصناعات الهندسية، وأبو زعبل للكيماويات المتخصصة، وشبرا للصناعات الهندسية، وحلوان للصناعات غير الحديدية، وهليوبوليس للصناعات الكيماوية، وحلوان للصناعات الهندسية، وأبو زعبل للصناعات الهندسية، وبنها للصناعات الإلكترونية، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.كما شملت القائمة شركة قها للصناعات الكيماوية، وأبو زعبل للصناعات المتخصصة، وحلوان للأجهزة المعدنية، وحلوان لمحركات الديزل، وحلوان للآلات والمعدات، ومركز التميز العلمي والتكنولوجي، وشركة «تويا تكنولوجي»، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة.ونص القرار على تولي وزارة الإنتاج الحربي أعمال التفتيش على هذه المنشآت، مع إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2003.كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2399 لسنة 2026 بإلغاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، والذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979.
ونص القرار على حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة مدير الصندوق، على أن تؤول جميع أصول وممتلكات الصندوق وموارده وحساباته البنكية وحقوقه والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وتحل الهيئة محل الصندوق في العقود المبرمة مع الغير، فيما يصدر وزير الإسكان قرارًا بنقل العاملين بالصندوق إلى وزارة الإسكان أو إحدى الجهات التابعة لها، بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2402 لسنة 2026 بشأن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ليحل محل القرار رقم 562 لسنة 2025.ويختص المجلس برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل قائمة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.
كما يتولى المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية، إلى جانب إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها.ويعمل المجلس كذلك على اقتراح حلول لتفادي منازعات العمل الجماعية، وتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل، ودعم المشروعات القومية والاقتصادية الهادفة إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث في اقتصاديات العمل والتدريب المهني.وتضم اجتماعات المجلس ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتبلغ مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات، على أن يعاد تشكيله خلال الـ60 يومًا الأخيرة على الأقل قبل انتهاء مدة العضوية.وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2403 لسنة 2026 بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.ويعمل الصندوق على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة وتنمية مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتقديم الدعم خلال فترات التعطل.ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية العامة والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية للعمالة غير المنتظمة.كما يساهم الصندوق في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا للاتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارده.ويشمل اختصاصه أيضًا تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، ودعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.كما يتيح القرار للصندوق تنظيم برامج ثقافية ورياضية ورحلات ترفيهية ومصايف وفقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في إنشاء قواعد بيانات وحصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي.كما حدد القرار عددًا من الموارد التي يعتمد عليها الصندوق، من بينها نسبة تتراوح بين 1% و3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك نسبة تتراوح بين 1% و3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.
كما تتضمن الموارد اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.وتشمل الموارد كذلك 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية، ومبلغًا لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها، فضلًا عن أموال وحسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد أصولها وودائعها، والتبرعات والهبات، وعوائد استثمار أموال الصندوق.ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية.كما حدد القرار مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق بـ3 سنوات، ونص على عقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.ويبلغ بدل حضور جلسات مجلس إدارة الصندوق 5 آلاف جنيه للجلسة الواحدة لكل من الرئيس والأعضاء، على أن يتم صرفه من الموارد الذاتية للصندوق.وتكون أموال الصندوق أموالًا عامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يلتزم الصندوق بإعداد قوائم سنوية لمركزه المالي، وتقارير عن أعماله وأوجه الإنفاق وعدد المستفيدين وأرصدة الصندوق وإجمالي المبالغ التي سبق صرفها.
المصدر:
المصري اليوم