أصدر مجلس النواب القانون رقم 151 لسنة 2026، والذى يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ودخل القانون حيز التنفيذ وبدأ العمل بأحكامه وتعديلاته بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فما أبرز التعديلات والنصوص التى طرأت على القانون بعد بدء تطبيقه؟
نشرت الجريدة الرسمية التعديلات الجديدة التى طرأت على بعض النصوص والمواد فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كان أبرزها:
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، مهما تعددت التصرفات، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضى بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على تصرف الوارث فى العقارات أو الأراضى التى آلت إليه بطريق الميراث، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المشار إليها التى تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها.
ولا تعد التصرفات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة احترافًا، ما لم يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت على وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح طبقًا لحكم المادة «19/ البند 7» من هذا القانون.
ويتم تحديد إجمالى قيمة التصرف وفقًا لما هو مدرج بعقد التصرف، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يومًا من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالبيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة، لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا.
ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حال تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وحال كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة، يضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، بشرط ألا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص قبل مضى ثلاث سنوات، ويكون احتساب تكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر:
المصري اليوم