صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب وإصداره.
نص القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشر فى الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على أن تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة 42 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، نصهما الآتى:
مادة «42 / فقرتان ثانية وثالثة»:
وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة «40» من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، وذلك فى موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى للضريبة على الدخل، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها، وذلك دون أى استقطاعات.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن تحذف عبارتا: «ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، الواردتان بالمادة (40 / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.
المصدر:
المصري اليوم