قال عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشئون مكافحة غسل الأموال، إن مهلة تسجيل السماسرة وتوفيق الأوضاع تنتهي 25 يوليو، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت ممارسته نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن العقوبات المقررة تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بالإضافة للحرمان من مزاولة النشاط لمدة سنتين وغلق المنشأة طوال فترة الحرمان.
وأوضح أن أهم الالتزامات القانونية المفروضة على السمسار تتمثل في التحقق من بيانات الأرض أو الوحدة السكنية ومطابقتها مع السجلات الفعلية بالجهات الإدارية المختصة.
وأشار إلى أن السمسار ملتزم بتحرير "عقد سمسرة عقارية" مع العميل سواء كان فردا أو شركة لضمان وحفظ حقوق الطرفين قانونا.
وشدد على أهمية التحقق من ترخيص السمسار عبر طريقين، أولهما الدخول للموقع الإلكتروني للهيئة والاطلاع على القائمة الرسمية المنشورة للسماسرة المرخصين، وثانيهما مطالبة السمسار بتقديم بطاقة ترخيص مزاولة المهنة المؤمنة الصادرة عن الهيئة والتي تحمل جميع بياناته.
المصدر:
الشروق