أقرت الحكومة القواعد التنفيذية المنظمة لأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة ، وذلك في خطوة تستهدف دعم موارد الدولة المالية وتوجيهها لخدمة الصالح العام، مع وضع مرونة تتيح استثناء بعض الشركات لضرورات اقتصادية أو اجتماعية.
ووفقاً للمادة الأولى من مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تلتزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان النظام القانوني الخاضعة له بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع.
- يتم تجنيب النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات أخرى.
- تُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية. - تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية. - لا يسرى هذا الحكم على الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية.
وفيما يخص الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تتجاوز 50% من رأسمالها، فقد ألزم القانون مجالس إداراتها بتحصيل نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
- يتم التحصيل بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، وبشرط ألا تتجاوز النسبة حصة الدولة الفعلية في تلك الأرباح.
- تُخصم النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الشخص الاعتباري العام بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل الاحتياطيات.
- تُصنف كإيرادات ضريبية وتورد للخزانة العامة خلال 4 أشهر من إقفال السنة المالية.
وراعى مشروع القانون البُعد الاقتصادي والاجتماعي للشركات؛ حيث منح مجلس الوزراء الصلاحية لجواز استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق هذه الأحكام، بناءً على عرض من وزير المالية، وذلك تلبيةً لضرورات يقتضيها الصالح العام أو لحماية المركز المالي لبعض القطاعات الحيوية.
المصدر:
اليوم السابع