تضمن قانون الضريبة العقارية عدد من الحالات التي يجوز فيها رفع أو إسقاط الضريبة العقارية كليا أو جزئيا سواء بسبب توافر شروط الإعفاء أو لوجود ظروف تمنع الانتفاع بالعقار، كما نظم القانون إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية ومواعيدها.
ونصت المادة (19) من القانون على أنه ترفع الضريبة العقارية في أربع حالات محددة وهي إذا أصبح العقار مستوفيا لشروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، كما ترفع الضريبة إذا تهدم العقار أو تعرض لتخريب كلي أو جزئي إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو للجزء المتضرر منه.
وشملت حالات الإعفاء من الضربية أيضا الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية، إذا أصبحت غير مستغلة، فضلا عن الحالات التي تحول فيها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، ويكون رفع الضريبة في هذه الحالة عن العقار كله أو الجزء الذي تعذر الانتفاع به، بحسب الأحوال.
وفيما يتعلق بالإعفاءات، نصت المادة (18) على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 24 ألف جنيه، على أن تخضع القيمة التي تجاوز هذا الحد للضريبة ويقصد بالأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر، كما أجاز القانون لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وألزم القانون كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء خلال الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، بحسب الحالة، ويشمل الحصر السنوي العقارات المستجدة والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها والعقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية وكذلك العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.
وأجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار في دوائر اختصاص عدة مأموريات أن يكتفي بتقديم إقرار واحد يتضمن جميع العقارات، كما أجاز تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حال الاعتراض على تقدير الضريبة، نصت المادة (17) على أن لجنة الطعن يجب أن تصدر قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفيًا، ويكون قرارها نهائيًا ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة المختصة وقف تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفائها.
المصدر:
الوطن