كشف نطاق اختصاصات وزير السياحة والآثار أو من يفوضه، وفقًا ل قانون السياحة ، عن سلسلة من الصلاحيات والقرارات التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وتتمثل أبرز هذه القرارات في وضع اشتراطات خاصة يجب توافرها في المرخص لهم، أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة، أو المشرفين والعاملين، على أن تختلف هذه الاشتراطات وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص به.
وأوضح القانون، أن الوزير المختص سيتولى بعد موافقة اللجنة الوزارية وضع سياسة سعرية شاملة لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، على أن تتضمن هذه السياسة تحديد حد أدنى للأسعار.
كما منح القانون الوزير سلطة إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم مالي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه (10,000 ج) ولا يجاوز مائة ألف جنيه (100,000 ج)، وذلك وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولرفع كفاءة المنظومة السياحية، سيتم وضع اشتراطات ومواصفات خاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، ويشمل القرار أيضًا اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية.
المصدر:
اليوم السابع