آخر الأخبار

هل يعاقب القانون الأب على تسلق منزل الطليقة لرؤية الأبناء؟ | مصراوي

شارك
مصدر الصورة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والتعاطف عقب تداول مقطع فيديو يُظهر أبًا يتسلق سلمًا خشبيًا إلى نافذة أحد المنازل لرؤية طفله بعد منعه من لقائه خلال عيد الأضحى، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف مع معاناته، وآخرين اعتبروا ما قام به تجاوزًا قانونيًا وانتهاكًا لحرمة المسكن والخصوصية، ما أثار تساؤلات حول الموقف القانوني من الواقعة.

من جانبه، قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن تصرف الأب يُعد جريمة جنائية تستوجب معاقبته، مؤكدًا أن "الغاية لا تبرر الوسيلة".

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن حرمان الأب من رؤية أبنائه لا يمنحه الحق قانونًا في تسلق المنازل وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لمطلقته دون رضاها، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

عقوبة انتهاك الحياة الخاصة

وأوضح أن قانون العقوبات المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه:

استراق السمع أو تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف باستخدام أي وسيلة أو جهاز.
التقاط أو نقل صورة لشخص داخل مكان خاص باستخدام أي وسيلة من الوسائل.

ويُفترض رضا الحاضرين إذا وقعت الأفعال المشار إليها أثناء اجتماع كان على مسمع أو مرأى منهم.

مصادرة الأجهزة المستخدمة

كما نص القانون على معاقبة الموظف العام بالحبس إذا ارتكب أحد هذه الأفعال مستغلًا سلطات وظيفته، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ومحو أو إعدام التسجيلات المتحصلة منها.

اقتحام أملاك الغير.. ماذا يقول القانون؟

حدد قانون العقوبات أيضًا العقوبات المقررة للتعدي على أملاك الغير وحرمة المساكن.

وتنص المادة 369 على أن كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه.

وتُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز 500 جنيه إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو إذا وقعت من عشرة أشخاص فأكثر.

عقوبة التعدي على حرمة المسكن

ونصت المادة 370 من قانون العقوبات على أن كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو مكانًا معدًا لحفظ المال، وكانت تلك الأماكن في حيازة الغير، بقصد منع حيازتها بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا