آخر الأخبار

تعرف على ضوابط الطلاق بمشروع قانون الأسرة الجديد وعقوبات المخالفين

شارك

وضع مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط تفصيلية لإيقاع الطلاق وتوثيقه، بهدف الحد من النزاعات وضمان إثبات الحقوق، مع تحديد الفئات التي يعتد بطلاقها قانونًا، والأخرى التي لا يقع طلاقها لغياب الإدراك أو الأهلية.

من يملك حق إيقاع الطلاق؟

ونص مشروع القانون على أن الطلاق يقع من الزوج أو من يوكله بتوكيل رسمي خاص بأمور الزوجية، كما أجاز أن يتم الطلاق من الزوجة إذا كانت مفوضة بذلك رسميًا من الزوج.

واشترط المشروع أن تكون الوكالة الخاصة بالطلاق محددة وصريحة، وألا تتجاوز مدتها 60 يومًا من تاريخ إصدارها، مع عدم جواز تفويض الوكيل لشخص آخر، حفاظًا على إرادة الموكل الأصلية.

كما أكد القانون أن الرجعة بعد الطلاق الرجعي حق يملكه الزوج فقط أو من يوكله رسميًا، وفقًا لما استند إليه المشروع من آراء فقهية وأحكام قضائية.

حالات لا يقع فيها الطلاق

وتضمن مشروع القانون حالات لا يعتد فيها بالطلاق، إذ اشترط أن يكون المطلق عاقلًا ومدركًا لما يقول وقاصدًا لفظ الطلاق عن وعي كامل.

وبموجب النصوص الجديدة، لا يقع طلاق المجنون أو المعتوه أو الغاضب الذي فقد وعيه، كما لا يقع طلاق المدهوش أو الساهي أو من يتلفظ بكلمات لا يدرك معناها الحقيقي.

كذلك نص المشروع صراحة على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره، استنادًا إلى آراء فقهية اعتبرها المشروع أكثر تحقيقًا للاستقرار الأسري ومنعًا للتسرع في إنهاء العلاقة الزوجية.

توثيق الطلاق خلال 15 يومًا

وأوجب مشروع القانون على الزوج توثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون المختص أو مكتب التوثيق الرسمي.

وأكد المشروع أن هذه المدة إلزامية، ويترتب على مخالفتها توقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون، مع إلزام المأذون أو الموثق بإعلان الزوجة رسميًا بوثيقة الطلاق وتسليمها نسخة منها خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق.

وشددت المواد المنظمة على عدم الاعتداد بأي وسيلة علم أخرى حال النزاع، بما يضمن حماية حق الزوجة في العلم الرسمي بوقوع الطلاق وتاريخه الحقيقي.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا