كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد ، والمقدم منها للبرلمان وانفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المادة راعت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (6) لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة ٥ مارس 2016 والذي انتهى إلى رفض الطعن بعدم دستورية المادة (54) من قانون الطفل، والمتضمنة تنظيم الولاية التعليمية للطفل، لكونها تتفق مع ذات حكم هذا النص، وألزم القانون الأب بأداء تكاليف تعليم الصغير، حتى بلوغ الولد المرحلة الجامعية.
كما نصت على أنه إذا كان الأب قد اختار لأبنائه نوعًا معينًا من التعليم الخاص، فلا يجوز له الرجوع عنه طالما كان يساره يسمح بذلك، ولم يطرأ ما يستوجب هذا الرجوع، واستندت المادة في ذلك لقرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جلسته الطارئة للدورة رقم 48 لعام 2012.
ونصت المادة (139) على أنه إذا كان الولد يتلقى تعليمًا خاصًا لم يقبله الأب صراحة أو ضمنًا، وكانت مصاريفه تفوق قدرته المالية، التزم الأب بأداء جزء من هذه المصاريف بقدر يساره، وعلى من ألحقه بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.
المصدر:
اليوم السابع