كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وعن الخلع، نصت المادة 84 على إلزام الزوجة التي لم يمضِ على زواجها ثلاث سنوات من تاريخ العقد، إذا رغبت في إقامة دعوى خلع ضد زوجها، أن تتقدم بطلب للحصول على إذن بذلك من قاضي الأمور الوقتية التابع له مسكن الزوجية، أو المسكن الذي تقيم فيه إذا لم تكن تقيم في مسكن الزوجية. وعلى القاضي اتباع الإجراءات المقررة سابقًا، إذا كان طلب الخلع من الزوجة، وذلك بهدف بذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الزوجين.
فيما أشارت الفقرة الثانية بالمادة 83 إلى أنه لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندب حكمين من أهلهما لمواصلة مساعي الصلح بينهما، وحددت مدة شهرين لإنهاء هذه المساعي، على أن يقدما تقريرًا للمحكمة بما انتهيا إليه بعد حلف اليمين.
وتضمنت الفقرة الرابعة أنه لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأولاد أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر الحضانة.
وقررت الفقرة الأخيرة أن الحكم الصادر بالخلع يكون في جميع الأحوال غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، استثناءً من نص المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم سريان قواعد الطعن على أحكام الخلع.
المصدر:
اليوم السابع