نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام النسب.
ونصت المادة 98 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأکثرها عشرة أشهر قمریة، ویحتسب جزء الیوم الذی وقعت فیه الولادة یومًا کاملاً.
مادة (٩٩):
لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینها وبين زوجها من حین العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.
مادة (١٠٠):
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا وُلِد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلِد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاریخ التفریق.
مادة (١٠١):
یثبت نسب کل مولود إلی أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قید أو شرط.
كما يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو البيئّة مع مراعاة أحكام مواد النسب في هذا القانون.
ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من يُنسب إليه الطفل شرعًا أو التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
المصدر:
الشروق