نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة أحكام فترة الخطبة وحالات الانفصال ومصير الهدايا في الفصل الأول من الباب الأول من مشروع القانون الذي يستعد المجلس لمناقشته. ونص على أن حق الخاطب في استرداد المهر في حال عدول الطرف الآخر عن الخطبة أو وفاته.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن کان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن یسترد ما أهداہ إن کان قائما، أو قیمته یوم استرداده، ویُستثنی من ذلك ما جرت العادة علی استهلاکه.
المادة 1:
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامراة، ولا یترتب علیها ما یترتب علی عقد الزواج من آثار.
مادة (٢):
أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قیمته یوم القبض إن تعذر رده عیناً.
ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اُتفق على غير ذلك، أو جری العرف باعتبارها من المھر.
ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
مادة (٣):
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن کان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن یسترد ما أهداہ إن کان قائما، أو قیمته یوم استرداده، ویُستثنی من ذلك ما جرت العادة علی استهلاکه.
مادة (٤):
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن کان قائمًا، أو قیمته یوم استرداده ما لم یکن مستهلکا، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا یُسترد شیءٌ من الھدایا.
مادة (٥):
مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تامًا ونتج عنها ضرر مادي أو أدبی لأحد الخاطبین.
اقرأ أيضا
الشروق تنشر نص مشروع قانون الأسرة
المصدر:
الشروق