وافق مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون ،ينظم أحكام لكل من (الخطبة - الزواج - أسباب التطليق والبطلان ـ الانحلال المدني لبعض الطوائف ـ الحضانة - الرؤية - الإستزارة - الولاية التعليمية - النسب – المفقود ـ المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى
حدد القانون في المادة (٤٨) حالات الانحلال بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية حيث أكدت أنه يجوز لأي من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنيا من المحكمة، حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضاً طلب انحلال الزواج مدنياً، إذا أتى أحد الزوجين فعلاً أو امتناعاً يهدد حياة الزوج الآخر.
كما نص القانون في المادة (٧٤) على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانونًا، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مع مراعاة ترتيب درجات القرابة ومصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.
ووفقا للمادة (٧٧) من مشروع القاهره ينتهي حق الحضانة وسقوط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ميلاديًا، فيما نصت المادة (٧٨) على أن للمحضون بعد انتهاء سن الحضانة الحق في اختيار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته، مع إمكانية تغيير اختياره حتى بلوغ الرشد بالنسبة للصغير وحتى الزواج بالنسبة للصغيرة.
وأكد القانون على استمرار حضانة النساء بعد السن المقررة إذا كان المحضون مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل وذلك وفقا للمادة ٧٩ من مشروع القانون
وتضمنت المواد أحكامًا خاصة بسقوط الحضانة، حيث نصت المادة (٨١) على سقوط حق الأب أو الأم في الحضانة حال الزواج بغير محرم للصغير، مع استثناءات لصالح الأم الحاضنة إذا كان الطفل لم يتجاوز السابعة أو كان يعاني من علة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
كما نص القانون علي أنه إذا عدل الخطاب عن الخطوبة بدون سبب مقبول ليس من حقه الشبكة أو الهدايا التي منحها لخطيبته.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة