أعربت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لحين تنظيم شئون المنافسة في القطاعات التي تخضع لرقابتها في القانون المنظم لشئون الهيئة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لدراسة مشروع قانون حماية المنافسة، والتي انتهت بالموافقة النهائية عليه تمهيدًا لإصداره.
وعند طلب رأي هيئة الرقابة المالية، قال ممثلها في الجلسة مينا عزت، إنها توافق على مشروع القانون لحين تنظيم شئون المنافسة في القانون المنظم لشئون الهيئة.
وأُنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، الذي تم تعديله مرة واحدة فقط بالقانون رقم 71 لسنة 2019، وهي هيئة مستقلة وجهاز رقابي وفقًا لحكم المادة 215 من الدستور، التي أوردتها مع البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، على رأس الهيئات والأجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.
وخلال المناقشات البرلمانية حول مشروع قانون حماية المنافسة، أبدى عدد من النواب، منهم مصطفى بكري، ومحمود سامي، معارضتهم للمشروع بسبب التداخل المحتمل بين عمل هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة، واحتمالية ازدواج الرقابة.
كما أُثيرت في مناقشات مجلسي النواب والشيوخ تساؤلات حول مدى جواز إخضاع الأنشطة المالية غير المصرفية لجهاز حماية المنافسة، وهي في الأصل خاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية.
ولم يُفرد مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس نصًا خاصًا يستثني الأنشطة الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، لكنه تضمن عدة مواد لضمان التنسيق بين الجهتين.
فيما تنص المادة 14 من النسخة النهائية من المشروع على إجراءات خاصة للإبلاغ عن حالات التركز الاقتصادي في الأنشطة الخاضعة لهيئة الرقابة المالية.
كما يلتزم الأشخاص بإخطارها أولًا قبل إبرام العقد، ثم تستطلع الهيئة رأي جهاز حماية المنافسة قبل الموافقة، ويتولى الجهاز فحص التركز خلال 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تلقيه ملف الإخطار كاملًا، ويصدر الجهاز توصيته بعدم الاختصاص أو حفظ الطلب أو الموافقة على التركز أو رفضه.
المصدر:
الشروق