أوضح قانون الإيجار القديم ، في مادته السابعة، أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، عند انتهاء مدة الإيجار المحددة في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق أي من حالتين محددتين، الأولى ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، والثانية امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام تماثل الغرض المخصص للمكان المؤجر.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن بدائرة العقار، لإلزام المستأجر بالإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إذا اقتضت الحاجة.
وفي خطوة مهمة تحمي حقوق المستأجر، أكدت المادة أنه يحق له أو لمن امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة للطعن على حق المالك في الإخلاء، مع التأكيد على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.
ويعكس هذا النص التوازن الذي يفرضه القانون بين حقوق المالك في استعادة العقار عند انتهاء العقد أو تحقق حالات الإخلاء، وبين حماية حقوق المستأجر في حال وجود نزاع قضائي حول العقد أو تنفيذ الإخلاء، مع مراعاة الإجراءات القانونية المعتادة دون تعطيل تنفيذ الطرد القضائي.
المصدر:
اليوم السابع